قرارات مجلس النواب لايستوجب صدورها بمرسوم جمهوري

بين الحين والآخر يصدر مجلس النواب العراقي، قراراً في شأن ما وبمختلف الموضوعات، ولكثرة الاحاديث عن هذه القرارات ، وددت ان اسلط الضوء على دستورية هذا القرار وغيره من القرارات ذات الاثر المنفرد في موضوع ما،  وماهي القوة التي يتمتع بها هذا القرار ،من الناحية الدستورية مع اني قد كتبت موضوعين في وقت سابق في هذا الشأن؟ ، وكالاتي :-

١-لمجلس النواب حالياً وكما هو متبع نوعين من القرارات ، الاول هي القرارت التي يتخذها في ادارة الجلسات من ناحية الضبط والادارة وناحية التشريع والرقابة ، والثاني هي القرارات التي يتخذها بصورة منفردة في موضوع ما ، ويكون هذا القرار بطلب من نواب وتثنية وتصويت وبدون مناقشة مسبقة مثل العديد من القرارات التي اتخذها مجلس النواب .

٢- نصت المادة ( ٥٩ / ثانياً ) من الدستور على أن ( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك )،وهنا قصد القرارات في مجال التشريع والرقابة .

٣- حددت المادة (٦١ ) من الدستور اختصاصات مجلس النواب على سبيل الحصر ، ولم تناقش اي مادة دستورية اخرى صلاحيات اضافية خارج مانص عليه في المادة .

٤-نصت المادة ( ٦١ ) على ماياتي ( أولاً:- تشريع القوانين الاتحادية – ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ) .

٥- لم تتطرق الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في المادة ( ٦١ ) على اي شيء يسمى قرار ، ولم يذكر ان من اختصاص مجلس النواب اصدار القرارات بصورة منفردة بعيداً عن التشريعات او الرقابة على السلطة التنفيذية والمتمثلة بالمسائلات والاستجوابات .

٦-  اما قرارات مجلس النواب فلا يوجد واجب على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها واصدار المرسوم بها ، والواضح ان رئيس الجمهورية يفترض ان يكون غير معني باصدار هذا المرسوم لان واجبات رئيس الجمهورية حددت على سبيل الحصر في نص المادة ( ٧٣ ) من الدستور ، ولم يرد في هذه الصلاحيات اصدار المراسيم الجمهورية للقرارات وانما حددها وعلى سبيل الحصر بما ورد في ثالثاً من المادة ( ٧٣ ) على ان يتولى رئيس الجمهورية  ( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) .

الرأي ؛-

١- اصدار مجلس النواب القرارات في المواضيع المنفردة ليس له الزامية على الحكومة العراقية في اي شأن ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة التوصيات العامة والتي تنظرها الحكومة بعين الاهتمام بعين التطبيق أو عدمه .

٢- لايجوز اصدار مرسوم جمهوري لهذه القرارات لعدم وجود صفة التشريع فيها .

٣- ان استمر مجلس النواب في اصداره للقرارات وبغية اعطائها صفة الالزامية على الحكومة ، يتوجب عليه بان يجعل القرار بصفة تشريع متكون من مواد متسلسلة ووفق اجراءات تشريع القوانين وبعنوان قرار( في اي موضوع ) .

جمال الاسدي

خبير قانوني

العراق

Comments are closed.