قانوني يوضح آلية “تعيين رؤساء الاجهزة الامنية” في العراق

بغداد (عربي times)

قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس” ان تولي منصبي الامن والمخابرات الوطنيين يتطلب التوصية من مجلس الوزراء والموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النواب استناداً لاحكام المادة 80 من الدستورالعراقي .

واكد حواس ” ان احكام المادة 80 البند خامساً من الدستور العراقي النافذ الحالي تنص على : يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية: التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.

واضاف ” كما تنص المادة 9 فقرة د- من الدستور على : يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون ، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .

وتابع ” ان احكام المادة 84 من الدستور النافذ الحالي تنص على..هكذا يتم تعيين رؤساء المخابرات والامن في العراق
اولا:- ينظم بقانون، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب
ثانيا:- يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

واوضح حواس ” الاهمية الكبرى والقصوى لجهازي المخابرات الوطني والامن الوطني لما لهما من دور وطني فعال في ترسيخ الأمن، وحماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية ، وحماية البلاد وسيادتها من التهديدات والتحديات الخارجية، وفي صيانة استقرار مؤسسات الدولة العراقية.

وطالب ” بضرورة تشريع قانونين للجهازين المذكورين يتوائمان والمطلب الدستوري من جهة وماتشهده البلاد والمنطقة من تحديات جسام بشرط ان يدعمان الكوادر العاملة فيهما والدور الوطني لهما بوصفهما مؤسستان أمنيتان وطنيتان تضطلعان بمهام كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن.
و شدد حواس ” على أهمية أن يحافظ جهاز المخابرات على مسار عمله على وفق الإختصاص المرسوم له طبقاً للدستور والنظام الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير ومقاييس المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا .

Comments are closed.