هذا رد المحكمة الاتحادية على برلمان كوردستان

بغداد (عربي times)ا
صدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 .
وبينت المحكمة الاتحادية ان ( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق ( البرلمان حالياً ) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر، ولا سيما ان المادة المحكوم بعدم دستوريتها.
وترى ،انه ، نصت على انه  ( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق ) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على  انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) .

Comments are closed.