بغداد (عربي times)
وقال التميمي : ان “الدستور العراقي لم يحدد في مرشح الكتلة الاكثر عددا الوارد في المادة ٧٦ جنس المرشح، بل جاء مطلقا دون قيد ولم يرد كذلك في المادة ٧٧ دستور وهي شروط المرشح لرئاسة مجلس الوزراء مايميز بين الرجل والمرأة بل جاءت عامة تشمل الذكر والأنثى”.
واضاف “كما أن المادة ١٤ من الدستور ساوت بين المرأة والرجل في الحقوق والامتيازات وكذلك أيدت ذلك المادة ١٦ دستور من حيث تكافؤ الفرص”.
وتابع التميمي “لا يوجد مانع قانوني في القوانين ذات العلاقة تمنع ان تتولى امرأة رئاسة مجلس الوزراء، أما الجانب الفقهي المتعلق بالحديث النبوي لن يفلح قوما تقودهم امرأة فلا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد فقد جاء في مناسبة تاريخية معينه وهو ليس تشريع عام بل واقعة خاصة ولايشكل قاعدة عامة واجبت التطبيق”.
وبين التميمي ان “القرآن الكريم أشار إلى قيادة المرأة في سورة النمل ..( قالوا نحن أولوا قوة واولوا باس شديد والأمر اليك فانظري ماذا تامرين ) والنساء هن لاوطانهن الخير والبركة “.
وختم بالقول “الذي يحكم في الأنظمة البرلمانية هي المؤسسات وليس رئيس مجلس .الوزراء لوحده كما في ألمانيا..ميركل ..والهند ..انديرا غاندي”.
Comments are closed.