الاخطاء القاتلة بحق الاعلاميين والصحفيين والكتاب

اخطاء قاتلة بحق الاعلاميين والصحفيين والكتاب نتيجة عدم الالمام القانوني وبالتالي ضياع حقوقهم او الحكم عليهم !!
احيانا تقام دعاوى متعلقة بالنشر والاعلام امام المحاكم المختصة كأن يكون المتضرر شخصاً اعتبارياً عاماً وزارة او مؤسسة او هيأة ويقع المحامي او المستشار او الممثل القانوني في اخطاء لايحمد عقباها كأن يطلب في دعواه من المدعى عليه سواء اكان صحيفة او شخص ما او موقع الكتروني تعويضاً عن الضرر المادي والادبي عما اصابه من خدش في سمعته او التشهير به او التحريض عليه او التجاوز على حرية التعبير وما الى ذلك من اوصاف وتحال الدعوى في هذه الحالة على خبراء لتقديرذلك التعويض فأحياناً تخطأ المحكمة بقرارها ، او ذلك الممثل او الوكيل بطلبه ودعواه ،او الخبير بتقريره ، باعتبار ان الخروج على القواعد الاخلاقية والمهنية للعمل الصحفي والاعلامي وقواعد السلوك او المساس بسمعته يستوجب التعويضين المادي والادبي ولكن في الحقيقة اذاكان الشخص اعتباري عاما كما قلنا فله حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي حصراً بما لحق بسمعته واعتباره من ضرر مالي ..اما الضرر المعنوي فلا وجود له عند الشخص المعنوي !! لماذا ؟؟
لان شرف الشخص المعنوي واعتباره هو المصلحة العامة التي تحميها الدعوى العمومية (الجزائية ) ولا وجود لها في الدعوى المدنية ..وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ؟؟ وذلك لان المادة 38 /ثانياً من الدستور العراقي لسنة 2005 قد كفلت حرية الصحافة والطباعة بما لايخل بالنظام العام والاداب العامة من جهة …ولان الشخص المعنوي ليس شخصاً طبيعياً تصيبه الالام النفسية والاوجاع المعنوية حتى يستحق ذلك التعويض المعنوي من ذلك الاعلامي او الصحفي من جهة اخرى ..
واحيانا ًيخطأ احد طرفي الدعوى حينما يكسبها ويميز القرار وهو لصالحه فهنا ترد محكمة التمييز الدعوى استناداً لاحكام المادة 169 من قانون المرافعات المدنية التي نصت :
بعدم قبول الدعوى في الاحكام الا ممن خسر الدعوى !! وهذا كثير مايحصل للاسف الشديد ..
او ان تقام الدعوى بعد مضي المدة القانونية المقررة لها والمنصوص عليها في قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وفقاً لاحكام المادة 30 منه وهي ثلاثة اشهر !! وما على المحكمة حينذاك الا رد الدعوى ..
او ان ُيقدم الطعن خارج المدة القانونية وترد المحكمة الطعون لانها حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق على وفق احكام المادة 171 مرافعات مدنية ..
او ان لاتتحقق اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما في العمل غير المشروع الذي يدخل في مفهومه عنصر التعدي وخلاف ذلك نكون امام قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان .
سالم حواس الساعدي
  • كاتب واعلامي
    العراق

Comments are closed.