حينما اصدر مجلس القضاء الاعلى بيانه المرقم 81/ق في 2010/7/11 بتشكيل محكمة للنظر في قضايا النشر والاعلام في الجانبين المدني والجزائي وهي المحكمة الوحيدة التي كانت في محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية خلاف مبدأ الاختصاص المكاني المتعارف عليه قانوناً والتي الغيت فيما بعد فقد حصلت فيها اخطاء قضائية واحكام وقرارات عديدة في زوايا متعددة ومنها هذه الجزئية التي سنتحدث عنها وقد تعرضت هذه القرارات للنقض من قبل محكمة التمييز الاتحادية ومن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية منها على سبيل المثال القرار المرقم 809/م/2011 في 2011/10/25 بسبب عدم وجود طريق للطعن في قانون (المطبوعات ) في حين وجد طريق لاقامة الدعوى في هذا القانون من خلال نص المادة 30 والمادة 31 من قانون المطبوعات المرقم 206 لسنة 1969 النافذ !!
وهنا والحالة هذه يتوجب على المحكمة لوجود هذا النقص ان تذهب لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 باعتباره الشرع العام لتستدل به في هذه الجزئية حتى تستفهم ان كانت هذه الدعوى وهذا القرار من الدرجة الاولى ام من الدرجة الاخيرة فاذا ما كان من الدرجة الاولى فيقبل الطعن به استئناًفاً امام محكمة الاستئناف بصفتها الاعتيادية وتمييزاً امام محكمة التمييز الاتحادية ، وان كان من الدرجة الاخيرة فيطعن به تمييزاً امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية كما هو معروف .
ولهذا ولغرض عدم تشتيت المنطومة القضائية يتوجب على مجلس النواب العراقي واللجنة القانونية تحديداً تعديل قانون المطبوعات في هذه الجزئية المهمة واضافة هذا النص الوارد في قانون المرافعات المدنية الى قانون المطبوعات كطريق من طرق الطعن فضلاً عن وجود طريق اقامة الدعوى ليكون الطريقين واضحين ومحددين فيه في آن واحد .
ولهذا نجد عندما يقع الخطأ بكتابة القرار من قبل المحكمة تارة ، او الخطأ بلائحة الصحفي او الكاتب او الاعلامي او المحامي او المستشار او الممثل القانوني او الحقوقي من جهة اخرى ان ُيطعن بالقرار تمييزاً امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في حين ان القرار من الاحكام التي تميز امام محكمة التمييز الاتحادية وهنا تقرر محكمة الاستئناف احالة العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص مع الاحتفاظ بالرسم التمييزي المدفوع واشعار محكمة قضايا النشر والاعلام محاكم البداءةحالياً ) .
وهذا في تقديري الشخصي المتواضع اطالة لامد النزاع من جهة ، واشغال محاكم غير مختصة بالطعن اصلا وغير معنية بالموضوع ، وتاخير حسم الدعوى ، وقد يكون من وراء ذلك حيلة قانونية يتبعها احد الاطراف المتضررين من الدعوى !! ولذلك كله ولقطع دابر هذا الالتفاف والاحتيال او عدم الفهم للنص او عدم المتابعة ان يلتفت مجلس النواب الى ذلك بالتشريع او التعديل او على اقل تقدير ان ينتبه اطراف العلاقة وخاصة الاخوة الاعلاميين والصحفيين والكتاب خشية فوات مدة الطعن التي تسبب لهم خسارة الدعوى لان بفوات المدة حتماً يسقط فيها الحق .
سالم حواس الساعدي
مستشار قانوني واعلامي
العراق
Comments are closed.